الشيخ محمد رضا نكونام
275
حقيقة الشريعة في فقه العروة
المصلحة في ذلك التزويج بل يمكن أن يقال إنّ العقد فضولي حينئذ ؛ لأنّه صحيح وله الخيار . م « 3859 » مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى . م « 3860 » للوصي أن يزوّج المجنون المحتاج إلى الزواج بل الصغير أيضاً لكن بشرط نصّ الموصى عليه ؛ سواء عيّن الزوجة أو الزوج أو أطلق ، ولا فرق بين أن يكون وصيّاً من قبل الأب أو من قبل الجدّ لكن بشرط عدم وجود الآخر وإلّا فالأمر إليه . م « 3861 » للحاكم الشرعي تزويج من لا وليّ له من الأب والجدّ والوصي بشرط الحاجة إليه أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة . م « 3862 » يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها ، وإن لم يكونا فتوكّل أخاها وإن تعدّد اختارت الأكبر . م « 3863 » ورد في الأخبار أنّ إذن البكر سكوتها عند العرض عليها وأفتى به العلماء لكنّها محمولة على ما إذا ظهر رضاها وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك . م « 3864 » يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ والعقل والحريّة والاسلام إذا كان المولى عليه مسلماً ، فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة بل الولاية حينئذ لوليّهما ، وكذا مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء أو نحوه ، وكذا لا ولاية للأب والجدّ مع جنونهما ونحوه ، وإن جنّ أحدهما دون الآخر فالولاية للآخر ، ، وكذا لا ولاية للمملوك ولو مبعّضاً على ولده حرّاً كان أو عبداً بل الولاية في الأوّل للحاكم وفي الثاني لمولاه ، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم فتكون للجدّ إذا كان مسلماً ، وللحاكم إذا كان كافراً أيضاً ، وتثبت ولايته على ولده الكافر ، ولا يصحّ تزويج الولي في حال إحرامه أو المولى عليه ؛ سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل ، نعم لا بأس بالتوكيل حال